قانون رقم (6) لسنة 2023
بإعادة تنظيم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل
"شركة مساهمة عامة"
نحن محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- • وعلى القانون رقم (22) لسنة 2007 في شأن تأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (شركة مساهمة خاصة) وإنشاء معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وتعديلاته.
- • وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي وتعديلاته.
- • وعلى القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن تأسيس شركة مبادلة للاستثمار "شركة مساهمة عامة".
- • وعلى القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة.
- • وعلى القانون رقم (24) لسنة 2020 بشأن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية.
- • وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
- • وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
- • وعلى المرسوم الاتحادي رقم (61) لسنة 1995 في شأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
- • وعلى المرسوم الاتحادي رقم (75) لسنة 2004 في شأن بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
- • وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- • أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة أبوظبي.
الشركة: شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "شركة مساهمة عامة".
الشركة التابعة: أي شركة تكون الحصص أو الأسهم فيها مملوكة للشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة تزيد على 50%.
التنمية النظيفة: تخفيض الانبعاثات من الغازات أياً كان منشؤها ووفق المفهوم المتعارف عليه في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والسارية في الدولة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.
المساهم: مالك أي سهم من أسهم الشركة.
مبادلة: شركة مبادلة للاستثمار (شركة مساهمة عامة) المؤسسة بموجب أحكام القانون رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه.
القرار الخاص: القرار الصادر بالموافقة من المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم في الشركة.
مادة (2)
الشكل القانوني للشركة
- • تكون شركة أبوظبي لطاقة المستقبل المؤسسة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2007 المشار إليه شركة مساهمة عامة، وتستمر الشخصية الاعتبارية المستقلة لها، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطاتها وتحقيق أغراضها، وتستمر الشركة بكافة حقوقها والتزاماتها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- • للشركة استخدام اسم "مصدر" أو أي اسم مختصر آخر يحدده مجلس الإدارة.
مادة (3)
مقر الشركة
مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن يؤسس لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها.
مادة (4)
رأس مال الشركة
- • حدد رأس مال الشركة بمبلغ (8,000,000,000) ثمانية مليارات درهم، مقسماً إلى (8,000,000,000) ثمانية مليارات سهم، وتكون القيمة الاسمية للسهم درهم واحد.
- • يجوز تخفيض أو زيادة أو إعادة هيكلة رأس مال الشركة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.
- • تكون جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بالكامل من مبادلة.
- • يجوز بيع أو التنازل عن بعض أو كل أسهم الشركة لأي جهة أو مساهم آخر، أو طرحها للاكتتاب، أو إدراجها في أحد أسواق الأوراق المالية أو دمجها، وذلك وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة.
- • تقتصر مسؤولية المساهم بمقدار مساهمته في رأس مال الشركة.
مادة (5)
النظام الأساسي
يصدر بقرار خاص النظام الأساسي للشركة.
مادة (6)
أغراض الشركة
- • تكون أغراض الشركة العمل في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والبديلة والمستدامة وإنتاج وتخزين ونقل وتوزيع الهيدروجين ومشتقاته والماء والكهرباء وثاني أكسيد الكربون والتنمية النظيفة، وأي أغراض أخرى يحددها النظام الأساسي للشركة.
- • للشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال والأنشطة الآتية داخل الدولة وخارجها، سواء بنفسها أو من خلال أي من الشركات التابعة أو بالاشتراك مع شركات أو جهات أو عن طريق وسطاء أو وكلاء تعينهم:
- التأسيس والاستثمار والمشاركة والمساهمة في الشركات والصناديق الاستثمارية بكافة أنواعها والمشاريع التجارية والصناعية المتصلة بأغراضها، وجلب التمويل اللازم لها، وتملكها وإدارتها وتشغيلها وتطويرها.
- تقديم الخدمات المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون والغازات الأخرى الناشئة عن الاحتباس الحراري، مع مراعاة آليات التنمية النظيفة.
- مزاولة أعمال البحث والتطوير، وتملك وتسجيل براءات الاختراع واتخاذ ما يلزم من إجراءات حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
- تقديم الاستشارات بمختلف أنواعها في المجالات المرتبطة بأغراض الشركة.
- ممارسة كافة الأنشطة والأعمال الواردة في نظامها الأساسي أو التي يرى مجلس الإدارة أنها مرتبطة بأغراضها، أو من شأنها أن تعزز من قيمتها أو تزيد من أرباحها.
مادة (7)
مجلس الإدارة
- • يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، يتم تشكيله وتحديد مدة عضويته واختصاصاته وإجراءات انعقاده وآلية التصويت على قراراته وفق النظام الأساسي للشركة.
- • لمجلس الإدارة تشكيل اللجان من بين أعضائه والغير وتحديد صلاحيات هذه اللجان واختصاصاتها.
- • لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته لأي من أعضائه أو لجانه أو أي من كبار العاملين في الشركة وفق ما يراه مناسباً، وتحديد الأسس والضوابط لممارسة هذه الصلاحيات.
مادة (8)
مدة الشركة
مدة الشركة مائة سنة ميلادية من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يصدر قرار خاص بحل الشركة.
مادة (9)
مدقق الحسابات
تعين الشركة مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المعتمدين، ويحدد النظام الأساسي للشركة آلية تعيينهم وتحديد أتعابهم.
مادة (10)
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
مادة (11)
أحكام عامة
- • يستمر العمل بالتراخيص والتصاريح والاستثناءات والموافقات الصادرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة للشركة أو لأي من شركاتها التابعة وفق القواعد والضوابط الواردة بها.
- • تحل إحدى الشركات التابعة لمبادلة والتي تحدد بقرار منها محل الشركة في جميع الحقوق والالتزامات والأصول المتعلقة بالمناطق الحرة التي تديرها الشركة والقائمة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ولتلك الشركة التابعة بالتنسيق مع مبادلة وضع القواعد والأنظمة اللازمة لتشغيل وإدارة هذه المناطق الحرة وتسجيل وترخيص الجهات والمؤسسات والشركات داخلها، وتنقل إلى تلك الشركة التابعة جميع العقارات المملوكة أو المخصصة للشركة والمرتبطة بخدمة أو تشغيل أو إدارة المناطق المشار إليها، ويكون لها حق التصرف في هذه العقارات بعد الحصول على موافقة مبادلة.
مادة (12)
- • تضع الشركة الأنظمة واللوائح والقرارات والسياسات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية والمشتريات وفقاً لما يحدده النظام الأساسي.
- • يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها لدى الشركة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك لحين إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات والسياسات الخاصة بالشركة.
مادة (13)
الإلغاء
- • يُلغى القانون رقم (22) لسنة 2007 المشار إليه.
- • يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (14)
النفاذ والنشر
يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي
صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ: 10 - مارس - 2023 م
الموافق: 18 - شعبان - 1444 هـ
قيمة معيار السياسة والملف
الرقم
3
السنة
2023
المستوى
محلي
الحالة
ساري
الفئة
تشريعات
النوع
قانون
القطاع
الطاقة