قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021
في شأن رسوم خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص على غير ذلك:
| الدولة | : الإمارات العربية المتحدة. |
| الهيئة | : الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. |
| المجلس | : مجلس إدارة الهيئة. |
| الرئيس | : رئيس مجلس الإدارة. |
| المختبر | : المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة. |
| المعايرة | : عملية يمكن من خلالها، في ظروف معينة، تحديد العلاقة بين القيم الكمية التي بها أوجه عدم يقين في القياس ناشئة عن معايير قياس ومؤشرات مقابلة لها وبين أوجه عدم يقين في القياس مرتبطة بها، كخطوة أولى، وفي الخطوة الثانية استخدام هذه المعلومات لإنشاء علاقة يمكن من خلالها الحصول على نتيجة قياس من مؤشر. |
| الأشعة السينية – RQA | : مرجعية للجودة الإشعاعية يتم استخدامها لأغراض المعايرة، حسب معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية 61267 للأشعة التشخيصية العادية لمحاكاة الإشعاع الذي يتم قياسه خلف المريض، وفي العلاج العام بالإشعاع، والكشف الفلوري والتطبيقات المستخدمة في طب الأسنان. |
| الأشعة التشخيصية الأشعة السينية – RQR الأشعة التشخيصية |
: مرجعية للجودة الإشعاعية يتم استخدامها لأغراض المعايرة، حسب معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية 61267 للأشعة التشخيصية العادية لمحاكاة حزمة الإشعاع التي تظهر من وحدة العلاج بالأشعة السينية، وفي العلاج العام بالإشعاع، والكشف الفلوري والتطبيقات المستخدمة في طب الأسنان. |
المادة (2)
رسوم الخدمات
تستوفى نظير الخدمات التي يقدمها المختبر والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
المادة (3)
تعديلات الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (4)
تحصيل الرسوم
تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
المادة (5)
القرارات التنفيذية
يُصدر الرئيس القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة (6)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
بتاريخ: 23/جمادى الأولى/ 1443هـ
الموافق: 28/ديسمبر/ 2021م
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021
في شأن رسوم خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية
أولاً: رسوم خدمات المعايرة والتشعيع
| م | وصف الخدمة | نوع الجهاز | المجال | الرسم (بالدرهم الإماراتي) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | المعايرة باستخدام سيزيوم 137 | مقياس مسح - معدل الجرعة | الوقاية الإشعاعية | 1500 |
| 2 | المعايرة باستخدام سيزيوم 137 | مقياس مسح إضافي - معدل الجرعة | الوقاية الإشعاعية | 750 |
| 3 | المعايرة باستخدام سيزيوم 137 | غرف التأين - معدل الجرعة | الوقاية الإشعاعية | 1200 |
| 4 | التشعيع باستخدام سيزيوم 137 | مقاييس جرعة خاملة (حتى خمس دفعات من أربعة مقاييس جرعة) - جرعة | الوقاية الإشعاعية | 1500 |
| 5 | المعايرة باستخدام أشعة سينية - سلسلة N | مقياس مسح - معدل الجرعة | الوقاية الإشعاعية | 1500 |
| 6 | المعايرة باستخدام أشعة سينية - سلسلة N | مقياس مسح إضافي - معدل الجرعة | الوقاية الإشعاعية | 750 |
| 7 | المعايرة باستخدام أشعة سينية - سلسلة N | غرف تأين - معدل الجرعة | الوقاية الإشعاعية | 1200 |
| 8 | المعايرة باستخدام أشعة سينية - سلسلة N | تشعيع مجموعة مقاييس جرعة خاملة (حتى خمس دفعات من أربعة مقاييس جرعة) - جرعة | الوقاية الإشعاعية | 1500 |
| 9 | المعايرة باستخدام أشعة سينية - RQA | غرفة التأين - معدل الجرعة | الأشعة التشخيصية | 1200 |
| 10 | المعايرة باستخدام أشعة سينية - RQR | غرفة التأين - معدل الجرعة | الأشعة التشخيصية | 1200 |
ثانياً: رسوم الخدمات الإدارية
| م | وصف الخدمة | الرسم (بالدرهم الإماراتي) |
|---|---|---|
| 1 | تعديل طلب قائم للمعايرة بناءً على طلب من العميل (قبل إجراء المعايرة) | 100 |
| 2 | إلغاء العميل لطلب المعايرة (قبل إجراء المعايرة) | 100 |
ثالثاً: رسوم الخدمات الإضافية
| م | وصف الخدمة | الرسم (بالدرهم الإماراتي) |
|---|---|---|
| 1 | التنظيف اللازم في حال كان الجهاز متسخاً (الغبار، أو طبقة دهنية أو أي نوع من التراب يمنع نقل الجهاز إلى غرفة المعايرة). | 250 |
| 2 | التحقق الفني لتأكيد أن الجهاز معطل. | 200 |
| 3 | التحقق الفني لتأكيد أن الجهاز ملوث بنويدات مشعة. | 3000 |
| 4 | التحقق الفني لتأكيد أن البطاريات غير مشحونة على نحو كاف. | 200 |
| 5 | التخزين لفترة تزيد على عشرة (10) أيام عمل بعد المعايرة، أو تزيد على ثلاثة (3) أيام عمل في حال التلوث بنويدات مشعة. | 50 عن كل يوم |
قيمة معيار السياسة والملف
الرقم
104
السنة
2021
المستوى
اتحادي
الحالة
ساري
الفئة
تشريعات
النوع
قرار
جهة الإصدار
مجلس الوزاراء
القطاع
الطاقة النووية