قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014

في شأن رسوم التراخيص والخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية

مجلس الوزراء،

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009، في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة،

- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها في المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009، في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، ما لم يقض النص بغير ذلك.

المادة (2)

1. تستوفى في بداية كل سنة مالية بعد بدء العمل بهذا القرار رسوم سنوية من المرخص لهم للقيام بأنشطة خاضعة للرقابة تتعلق بمرفق نووي، تحدد بـ 90% من ميزانية الهيئة المعتمدة لتلك السنة المالية.

2. تشمل الرسوم المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أنشطة الرقابة والتنظيم التي تقوم بها الهيئة وأية تراخيص يتم إصدارها للمرخص لهم للقيام بأية أنشطة خاضعة للرقابة تتعلق بمرفق نووي، باستثناء رسوم إصدار التراخيص الأخرى المحددة في الجداول المرفقة في هذا القرار.

3. تقسم الرسوم السنوية الواجب استيفاؤها والمشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة فيما بين المرخص لهم للقيام بأنشطة خاضعة للرقابة تتعلق بمرفق نووي عند تعددهم وفقاً لما تحدده وزارة المالية بناءً على توصية المجلس.

المادة (3)

1. تستوفى الرسوم المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار من المرخص لهم على خدمات إصدار وتجديد تراخيص للقيام بأنشطة خاضعة للرقابة تتعلق بمواد خاضعة للرقابة وللأغراض المحددة في تلك الجداول.

2. تكون مدة الترخيص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ثلاث سنوات.

المادة (4)

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (5)

تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار وفقاً للوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن.

المادة (6)

يُصدر الرئيس الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة (7)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا:

بتاريخ: 18 / ربيع الأول / 1435هـ

الموافق: 19 / يناير / 2014م


الجداول المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014

في شأن رسوم التراخيص والخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية

رسوم إصدار تراخيص الأنشطة الخاضعة للرقابة والمتعلقة بمواد خاضعة للرقابة:

أولاً المجال الطبي:

م نوع المادة الخاضعة للرقابة الغرض الرسوم الأساسية (بالدرهم) الرسوم الإضافية (بالدرهم)
1 أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في طب الأسنان الأشعة التشخيصية لطب الأسنان 1,500 + 300 لكل جهاز إضافي
2 أجهزة الأشعة السينية الثابتة والمتحركة، وحدات الأشعة السينية المستخدمة في تصوير الثدي، ووحدات الأشعة السينية المستخدمة في قياس كثافة العظام الأشعة التشخيصية في المجال الطبي 4,000 + 500 لكل جهاز إضافي
3 أجهزة التصوير بالأشعة المقطعية الأشعة التشخيصية في المجال الطبي 5,000 + 1,000 لكل جهاز إضافي
4 المسرعات الخطية العلاج الإشعاعي 10,000 + 2,000 لكل جهاز إضافي
5 المصادر المشعة المختومة العلاج الإشعاعي (المعالجة عن قرب) 5,000 لا يوجد
6 المصادر المشعة المختومة تشعيع الدم 10,000 لا يوجد
7 المصادر المشعة غير المختومة الطب النووي 6,000 لا يوجد
8 مسرعات إنتاج النظائر المشعة الطب النووي 7,500 + 2,500 لكل جهاز إضافي

ثانياً المجال الصناعي:

م نوع المادة الخاضعة للرقابة الغرض الرسوم الأساسية (بالدرهم) الرسوم الإضافية (بالدرهم)
1 المصادر المشعة المختومة التصوير الإشعاعي الصناعي 7,500 + 2,500 لعدد 10-40 مصدر، + 5,000 لأكثر من 40 مصدر
2 وحدات الأشعة السينية المستخدمة في التصوير الإشعاعي الصناعي التصوير الإشعاعي الصناعي 5,000 + 1,000 لعدد 2- 10 وحدات، + 2,000 لعدد 11- 20 وحدات، + 3,000 لعدد 21 فأكثر
3 وحدات تحليل الأشعة السينية المغلقة التحليل 2,000 + 200 لكل جهاز إضافي
4 المصادر المشعة المختومة ومولدات النيترونات سبر الآبار 5,000 + 4,000 لأكثر من 10 مصادر / مولدات
5 المصادر المشعة المختومة أجهزة القياس الثابتة 2,000 + 1,000 لأكثر من 10 مصادر
6 المصادر المشعة المختومة أجهزة القياس المتحركة 3,000 + 1,000 لأكثر من 10 مصادر
7 المصادر المشعة المختومة أجهزة التشعيع 5,000 + 5,000 لكل مشعع
8 المصادر المشعة غير المختومة الدراسات الاقتفائية 3,000 لا يوجد

ثالثاً مجالات أخرى:

م نوع المادة الخاضعة للرقابة الغرض الرسوم الأساسية (بالدرهم) الرسوم الإضافية (بالدرهم)
1 أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في فحص الأمتعة الفحص الأمني 1,500 + 1,000 لأكثر من 10 أجهزة
2 أجهزة الأشعة السينية المرتدة الفحص الأمني 2,000 + 1,000 لكل جهاز إضافي
3 المصادر المشعة المختومة التدريب 1,500 + 500 لأكثر من 10 مصادر
4 التطبيقات الأخرى للمصادر المشعة التي لم يتم تصنيفها في موضع آخر سيتم تحديد الغرض لاحق 3,000 + 1,000 لأكثر من 10 مصادر
5 التطبيقات الأخرى لمولدات الأشعة السينية التي لم يتم تحديدها في موضع آخر سيتم تحديد الغرض لاحق 2,000 + 500 لكل جهاز إضافي
6 المواد النووية كما تم تعريفها في اتفاقية الضمانات تدريج المصادر المشعة 2,000 + 1.000 لأكثر من 10 مصادر مدرعة
7 المواد النووية كما تم تعريفها في اتفاقية الضمانات أي غرض آخر 10,000 + 1.000 لعدد 2 أو أقل من 20 كيلو غرام فعال ( كما تم تعريفه في اتفاقية الضمانات) و + 40.000 لعدد 20 أو أكثر كيلو غرام فعال
8 المفردات المدرجة في الملحق (ب) من النشرة الإعلامية المعدلة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم (INFCIRC/254/Part 1) أي غرض 10,000 لا يوجد
9 المفردات المدرجة في النشرة الإعلامية المعدلة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم (INFCIRC/254/Part 2) أي غرض 7,000 لا يوجد
قيمة معيار السياسة والملف

الرقم

8

السنة

2014

المستوى

اتحادي

الحالة

ساري

الفئة

تشريعات

النوع

قرار

جهة الإصدار

مجلس الوزاراء

القطاع

الطاقة النووية