رئيس دائرة الطاقة
قرار رئيس دائرة الطاقة رقم (14) لسنة 2025
بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة.
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2020 بشأن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية.
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي.
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية.
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2011 باعتماد النظام الإماراتي بشأن تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية والمتطلبات الإلزامية لأسطوانات الغاز البترولي المسال وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية.
وعلى القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2017 بتعديل اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (505) لسنة 2012.
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2020 بشأن الإجراءات التنظيمية الموحدة لتداول المواد البترولية.
وعلى قرار رئيس دائرة الطاقة رقم (22) لسنة 2020 بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية.
وعلى قرار رئيس دائرة الطاقة رقم (18) لسنة 2021 في شأن قواعد وضوابط تطبيق المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية.
وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
تقرر ما يلي: -
مادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة أبوظبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
الدائرة: دائرة الطاقة.
الجهة المختصة: أي جهة اتحادية أو محلية مختصة بأي من المهام المرتبطة بتزويد المباني بالغاز.
الدفاع المدني: هيئة أبوظبي للدفاع المدني والمفوضين من قبلها.
المباني: كل مبنى قائم في الإمارة ومرخص وفق التشريعات السارية.
الغاز: الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي الاصطناعي والغاز البترولي المسال، وزيت الغاز (الديزل) وأي وقود آخر يستخدم في المباني.
الغاز البترولي المسال: البروبان التجاري أو البيوتان التجاري أو خليط منهما والذي يستوفي المواصفات المعتمدة.
الغاز الطبيعي الاصطناعي: الغاز الطبيعي الناتج عن مزج الغاز البترولي المسال والهواء بنسب محددة.
أعمال الغاز في المباني: جميع الأعمال المرتبطة بتزويد المباني في الإمارة بأنظمة الغاز بما في ذلك إنشاؤها وتركيبها وتعبئتها وتشغيلها وفحصها ومعاينتها وصيانتها ومتطلبات إيقاف تشغيلها مؤقتاً أو بشكل نهائي وفكها.
نظام الغاز: مجموعة تركيبات في المباني من محطات ووحدات وأجهزة ومعدات وأنابيب ومواد مستخدمة لنقل وقياس وتخزين ومراقبة الغاز من نقطة التغذية إلى نقطة الاستخدام.
تصميم ومخططات نظام الغاز: مجموعة التصاميم والمخططات الهندسية المتعلقة بنظام الغاز.
بيت الخبرة المعتمد: أي من المكاتب الاستشارية المرخص لها بتقديم الاستشارات في مجال أنظمة الغاز، بما في ذلك:
- مراجعة التصاميم الهندسية لأنظمة الغاز للتأكد من مطابقتها للمعايير وللمواصفات المعتمدة.
- تقديم خدمات الفحص والمعاينة لأنظمة الغاز للتأكد من مطابقتها للمعايير وللمواصفات المعتمدة.
- إصدار تقارير الفحص وشهادات المطابقة لنظام الغاز.
شهادة المطابقة لنظام الغاز: وثيقة تصدر عن بيت الخبرة المعتمد تثبت أن نظام الغاز متوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة.
شهادة عدم الممانعة لتشغيل نظام الغاز: وثيقة تصدر عن الدائرة سنويا تفيد صلاحية استمرار تشغيل نظام الغاز في المبنى.
شهادة استيفاء اشتراطات الدفاع المدني: وثيقة تصدر عن الدفاع المدني سنويًا للمباني تثبت استيفاء المبنى لاشتراطات السلامة الوقائية من الحريق.
شركات أنظمة الغاز: الشركات المصرح لها من الدائرة بممارسة نشاط تزويد المباني بأنظمة الغاز والتي تستوفي الإجراءات والاشتراطات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الدائرة.
العاملون الفنيون: العاملون في شركات أنظمة الغاز الصادر لهم تصريح من الدائرة بمباشرة أعمال الغاز في المباني والذين استوفوا الإجراءات والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الدائرة.
شهادة إنجاز نظام الغاز: وثيقة تصدر عن الدائرة لمرة واحدة تثبت استكمال تركيب نظام الغاز في المبنى وفق المعايير والمواصفات المعتمدة.
الحادث: أي حدث أو سلسلة من الأحداث ناشئة عن مواد معيبة أو عيوب في التصنيع أو تسرب في نظام الغاز وتسبب أو قد تسبب أضراراً بالأرواح أو الممتلكات أو البيئة.
تعليمات الإبلاغ عن الحوادث: متطلبات واشتراطات الإبلاغ عن الحوادث التي تصدر عن الدائرة لتنظيم إجراءات تصنيف الحوادث والإبلاغ عنها والتحقيق فيها ومتابعة الإجراءات التصحيحية لعدم تكرار الحوادث أو تقليل حدوثها.
التسرب: إطلاق أو تفريغ الغاز غير المقصود أو العرضي من نظام الغاز والذي قد يسبب وقوع حادث.
السجل: سجل ينشأ في الدائرة لشركات أنظمة الغاز والعاملين الفنيين ويصدر بتحديد بياناته وإجراءات وشروط القيد فيه قرار من رئيس الدائرة.
الشخص المسؤول: مالك المبنى أو من يملك السيطرة الفعلية على إدارة المبنى.
مادة (2)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه اللائحة بشأن أعمال الغاز في المباني وأعمال إمداد المباني بالغاز على جميع المباني القائمة في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة.
لا تخل أحكام هذه اللائحة بأي من التراخيص والتصاريح والموافقات والاستثناءات الصادرة من الجهات الاتحادية أو المحلية لأي من الأشخاص أو الجهات أو الشركات العاملة في مجال تداول المواد البترولية في الإمارة.
مادة (3)
التزامات شركات أنظمة الغاز والعاملون الفنيون
- لا يجوز تنفيذ أعمال الغاز في المباني إلا من قبل شركات أنظمة الغاز والعاملين الفنيين المقيدين في السجل.
- يجب على شركات أنظمة الغاز والعاملين الفنيين الالتزام بتنفيذ أعمال الغاز في المباني وفق الاشتراطات الصادر بناء عليها التصريح بممارسة النشاط أو التصريح بمباشرة الأعمال بحسب الأحوال، ووفق المعايير والمواصفات المعتمدة.
- يجب على شركات أنظمة الغاز والعاملين الفنيين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات والتدابير المعتمدة من الدائرة لحماية المستهلكين من الأخطار الناجمة عن أعمال الغاز في المباني، والحيلولة دون وقوعها أو التقليل من الحوادث، والالتزام بتعليمات الإبلاغ عن الحوادث.
- تلتزم شركات أنظمة الغاز بحفظ جميع الخرائط أو المخططات لأنظمة الغاز التي نفذتها أو تحت تشغيلها وصيانتها، وتزويد الدائرة بها عند الطلب.
- تلتزم شركات أنظمة الغاز بحفظ سجلات خاصة بصيانة وتشغيل أنظمة الغاز التي نفذتها، تُدون فيها بيانات المستهلكين وأنظمة الغاز، وذلك وفقا لنماذج السجلات المعتمدة من الدائرة، كما تلتزم بتزويد الدائرة بهذه البيانات عند الطلب.
مادة (4)
إجراءات تركيب وفحص أنظمة الغاز
- لا يجوز تركيب أنظمة الغاز أو إجراء أي تعديلات أو تغييرات على أنظمة الغاز القائمة إلا بعد إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة وفقا للإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.
- يجب الالتزام باشتراطات وإجراءات تفعيل أو قطع خدمات الغاز المركزي في المباني الصادرة عن الدائرة والجهات المختصة.
- الموافقات المتعلقة بأنظمة الغاز:
قبل قيام شركة أنظمة الغاز بتركيب نظام الغاز، أو إجراء تغييرات أو أعمال إصلاح هيكلية لنظام الغاز، يتوجب عليها القيام بما يلي:أ- الحصول على موافقة الدائرة على تصميم ومخططات نظام الغاز المعتمدة.
ب- الحصول على شهادة المطابقة لنظام الغاز.
ج- الحصول على جميع التصاريح أو الشهادات أو التقارير أو الموافقات من الجهات المختصة (ومنها على سبيل المثال لا الحصر موافقة الدفاع المدني على مخططات الوقاية من الحريق).
د- للدائرة والجهة المختصة معاينة المبنى قبل إصدار أي من التصاريح أو الشهادات أو التقارير أو الموافقات المشار اليها.
- الموافقة على تركيب نظام الغاز:
عند إنجاز أي تركيب أو تغيير أو إصلاح لأي نظام غاز، وقبل قيام شركة أنظمة الغاز بتشغيل نظام الغاز، يجب عليها الحصول على ما يأتي:أ- شهادة المطابقة لنظام الغاز.
ب- شهادة إنجاز نظام الغاز (تصدر أول مرة).
ج- شهادة عدم الممانعة لتشغيل نظام الغاز (تصدر سنوياً).
د- شهادة استيفاء الدفاع المدني للمبنى.
ه- تصريح تغذية نظام الغاز من الدائرة طبقاً للإجراءات المتبعة.
- فحص أنظمة الغاز:
أ- على شركة أنظمة الغاز فحص نظام الغاز قبل بدء تشغيله واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث أي تسرب، وفي حال كان الشخص المسؤول على علم بتسرب الغاز في المبنى أو اشتباه بتسرب الغاز، فعليه اتخاذ جميع الإجراءات الفورية لإيقاف إمدادات توريد الغاز لمنع تسرب المزيد من الغاز.
ب- على الشخص المسؤول التعاقد مع شركة من شركات أنظمة الغاز لصيانة نظام الغاز في المبنى وإجراء فحص دوري لأجهزة الكشف عن الغاز بمدة لا تجاوز سنة، وعليه تبليغ شركة أنظمة الغاز المتعاقد معها للتعامل مع أي حادث أو حادث مشتبه به في نظام الغاز.
ج- يكون لموظفي الدائرة أو بيوت الخبرة المعتمدة صلاحية الدخول إلى المباني بغرض فحص أنظمة الغاز والتحقق من الالتزام بأحكام هذه اللائحة.
مادة (5)
إمداد المباني بالغاز
- يحظر استخدام اسطوانات الغاز في المباني التي يتوفر فيها نظام غاز مركزي معتمد من الدائرة.
- يحظر تركيب خزان في نظام الغاز في المبنى المتوفر له شبكة غاز أرضية معتمدة وخط خدمة فعال.
- لا يجوز لأي من الشركات المرخص لها بأنشطة تداول المواد البترولية، تغذية نظام الغاز إلا بموجب تصريح من الدائرة بعد استيفاء الإجراءات والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الدائرة.
- يكون لموظفي الدائرة صلاحية الدخول إلى المباني بغرض سحب عينات من الغاز في نظام الغاز للتحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
مادة (6)
الإبلاغ عن الحوادث
- يجب على الأشخاص المسؤولين وشركات أنظمة الغاز وبيوت الخبرة المعتمدة والشركات المصرح لها بتغذية أنظمة الغاز، الالتزام بتعليمات الإبلاغ عن الحوادث الصادرة عن الدائرة، وابلاغ الدائرة والجهات التالية فوراً عند العلم بالحادث:
أ. هيئة أبوظبي للدفاع المدني.
ب. القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
- إذا تضمن الحادث أي خطر بيئي، يجب إبلاغ هيئة البيئة - أبوظبي خلال (24) أربعة وعشرين ساعة من وقوع الحادث.
مادة (7)
الدليل الإرشادي
- يُصدر رئيس الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
- للدائرة إصدار دليل إرشادي لأعمال الغاز في المباني بعد اعتماده من رئيس الدائرة، يتضمن الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بتزويد المباني بأنظمة الغاز وعلى الأخص ما يأتي:
- الإجراءات والاشتراطات الفنية لإصدار التصريح لشركات أنظمة الغاز.
- إجراءات وشروط إصدار التصريح للعاملين الفنيين.
- إجراءات وشروط القيد في السجل.
- الاشتراطات الفنية لأنظمة الغاز (تصميم مخططات نظام الغاز وغيرها من الاشتراطات).
- اشتراطات وإجراءات وتدابير حماية المستهلكين من الأخطار الناجمة عن أعمال الغاز في المباني.
- تعليمات الإبلاغ عن الحوادث.
- اشتراطات وإجراءات تفعيل أو قطع خدمات الغاز المركزي في المباني.
- إجراءات وشروط إصدار التصريح للشركات بتغذية أنظمة الغاز.
- نماذج للشهادات والتراخيص والتصاريح والسجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (8)
جدول المخالفات والغرامات الإدارية
يطبق جدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بهذا القرار على المخالفين لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
يُعد تكرارًا للمخالفة معاودة ارتكابها خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة في المرة الأولى، وتُشدد الغرامة في حالة التكرار على النحو المبين في الجدول المرفق بهذا القرار.
مادة (9)
توفيق الأوضاع
على الأشخاص والشركات المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامها خلال (30) يوما من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز للدائرة مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز (90) يوماً.
مادة (10)
النشر والنفاذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
جدول المخالفات والغرامات الإدارية
| # | وصف المخالفة | قيمة الغرامة الإدارية (بالدرهم) للمرة الأولى |
قيمة الغرامة الإدارية (بالدرهم) للمرة الثانية |
قيمة الغرامة الإدارية (بالدرهم) للمرة الثالثة وما زاد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مزاولة أي نشاط يتعلق بأعمال الغاز في المبنى دون الحصول على تصريح أو بتصريح منته. | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 2 | مخالفة شركة أنظمة الغاز أو العاملين الفنيين لشروط التصريح. | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
| 3 | مخالفة شركة أنظمة الغاز الاشتراطات الفنية لنظام الغاز في المبنى. | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
| 4 | تشغيل شركة أنظمة الغاز لنظام غاز دون الحصول على الشهادات والتصاريح اللازمة. | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
| 5 | عدم حفظ وتحديث المستندات والسجلات المطلوبة والمتعلقة بنظام الغاز من قبل شركة أنظمة الغاز. | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
| 6 | عدم التزام شركة أنظمة الغاز بالاشتراطات والإجراءات والتدابير المعتمدة لحماية المستهلكين من الأخطار الناجمة عن أعمال الغاز في المباني. | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 7 | عدم إبلاغ شركة أنظمة الغاز الدائرة بالحادث أو فور وقوع التسرب. | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 8 | عدم تزويد شركة أنظمة الغاز الدائرة أو المخولين من قبلها بالمستندات والبيانات والمعلومات المطلوبة عن أنظمة الغاز خلال الموعد المحدد. | 25,000 | 50,000 | 100,000 |
| 9 | تزويد شركة أنظمة الغاز الدائرة أو المخولين من قبلها بمستندات أو بيانات غير صحيحة لأنظمة الغاز. | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
| 10 | رفض الشخص المسؤول توصيل المبنى بنظام الغاز المركزي القائم في حال عدم وجود موانع فنية. | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 11 | مخالفة الشخص المسؤول / شركات أنظمة الغاز الاشتراطات أو الإجراءات الخاصة بتفعيل أو قطع خدمات الغاز المركزي في المباني. | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
| 12 | إزالة الشخص المسؤول / شركات أنظمة الغاز العلامات والملصقات التي تضعها الجهات المختصة أو المفوضين من قبلها على أنظمة الغاز. | 10,000 | 20,000 | 40,000 |
| 13 | مخالفة الشخص المسؤول اشتراطات تركيب أو تشغيل أو صيانة نظام الغاز. | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
| 14 | عدم إبرام الشخص المسؤول عقد صيانة وفحص دوري لنظام الغاز مع شركة من شركات أنظمة الغاز المرخصة. | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
| 15 | استخدام الشخص المسؤول أسطوانات غاز في المبنى المتوفر به نظام غاز مركزي معتمد. | 500 | 1000 | 2000 |
| 18 | عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الدائرة أو الجهات المختصة فيما يتعلق بشكاوى المتعاملين وبالإجراءات والاشتراطات الفنية اللازمة لتزويد المباني بأنظمة الغاز. | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
| 19 | عرقلة عمل أو منع مأموري الضبط القضائي وموظفي الدائرة أو المخولين من قبلها من تأدية مهامهم. | 100,000 | ||
| 20 | عدم التزام المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد له من الدائرة. | ذات قيمة الغرامة المقررة للمخالفة المطلوب إزالتها | ||
د. عبد الله حميد الجروان
الرئيس
صدر في أبوظبي بتاريخ: 24 / 04 / 2025
قيمة معيار السياسة والملف
الرقم
14
السنة
2025
المستوى
داخلي
الحالة
ساري
الفئة
تشريعات
النوع
قرار
جهة الإصدار
دائرة الطاقة
القطاع
الغاز