قانون رقم (8) لسنة 2021

قانون رقم (8) لسنة 2021
بشأن شركة الإمارات للطاقة النووية
"شركة مساهمة عامة"

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.

  • •بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
  • •وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
  • •وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته.
  • •وعلى القانون رقم (21) لسنة 2009 في شأن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
  • •وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.
  • •وعلى القانون رقم (2) لسنة 2018 بتأسيس شركة أبوظبي التنموية القابضة "شركة مساهمة عامة".
  • •وعلى القانون رقم (24) لسنة 2020 بشأن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية.
  • •وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.
  • •وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.
  • •وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (145) لسنة 2020 بشأن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
  • •وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.

أصدرنا القانون الآتي:

التعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة أبوظبي.
الشركة القابضة: شركة أبوظبي التنموية القابضة "شركة مساهمة عامة".
الشركة: شركة الإمارات للطاقة النووية "شركة مساهمة عامة".
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.
المؤسسة: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

الشكل القانوني للشركة

مادة (2)

  • •يُعدل الشكل القانوني لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية من مؤسسة عامة إلى شركة الإمارات للطاقة النووية "شركة مساهمة عامة"، وتحل الشركة محل المؤسسة في كافة الحقوق والالتزامات وكذلك في جميع الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والغير.
  • •تكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
  • •للشركة استخدام اسم مختصر لها وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة.
  • •يجوز تغيير اسم الشركة واسمها المختصر وشكلها القانوني وفقاً للإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي.

مقر الشركة

مادة (3)

  • •مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها.
  • •لمجلس الإدارة وبعد موافقة الشركة القابضة تغيير المقر الرئيسي للشركة لأي مدينة داخل الإمارة.

أغراض الشركة

مادة (4)

  • •غرض الشركة تطوير وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة وإدارة وتملك المفاعلات النووية لاستعمالها في الأغراض السلمية وذلك لغايات توليد الطاقة وتحلية المياه والقيام بكافة الأنشطة الضرورية الأخرى المرتبطة والمتعلقة بذلك وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 المشار إليه.
  • •تباشر الشركة كافة الأغراض الواردة في نظامها الأساسي، ولها على وجه الخصوص:
    1. تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، ومزاولة الأنشطة التجارية والصناعية داخل الدولة وخارجها.
    2. امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستئجارها وتأجيرها والتصرف فيها وتنميتها واستثمارها في حدود الأغراض المقررة لها.
    3. امتلاك السفن والناقلات وكافة وسائل النقل الأخرى واستئجارها وتأجيرها لتصدير ونقل المواد النووية أو المخلفات النووية واستيراد المواد اللازمة لتوليد الطاقة النووية.
    4. اقتراض الأموال من الغير وإصدار الكفالات ومنح أية ضمانات أخرى بما في ذلك الرهون على أصول وموجودات وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وفقاً للتشريعات السارية.
    5. فتح حسابات مصرفية والاحتفاظ بها في المصارف.
    6. القيام بأية أعمال أخرى مرتبطة بأغراض ونشاطات الشركة التي تراها ضرورية لتحقيق أغراضها.
    7. أي اختصاصات أخرى تكلف بها من المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية أو من الشركة القابضة.

رأس مال الشركة

مادة (5)

  1. حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (500,000,000) خمسمائة مليون درهم وتكون القيمة الإسمية للسهم (100) درهم.
  2. حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (370,000,000) ثلاثمائة وسبعون مليون درهم، مقسماً إلى (3,700,000) سهم.
  3. تكون جميع أسهم الشركة عند تأسيسها مملوكة بالكامل للشركة القابضة.
  4. يجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من الشركة القابضة.
  5. للشركة القابضة تحويل بعض أو كل أسهمها في الشركة لأي جهة أو مساهم آخر، ولها أن تطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام والخاص، وأن تدرج أسهمها في أحد أسواق الأوراق المالية أو دمجها، وذلك وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة.

مجلس الإدارة

مادة (6)

  1. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس ونائبه، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم ومكافآتهم قرار من الشركة القابضة، ويبين النظام الأساسي للشركة إجراءات انعقاد مجلس الإدارة وكيفية التصويت على قراراته.
  2. مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات تجدد تلقائياً مالم يصدر قرار من الشركة القابضة بخلاف ذلك.
  3. لمجلس الإدارة تفويض أي من أعضائه أو اللجان المنبثقة عنه أو أي من كبار العاملين في الشركة بأي من الاختصاصات والصلاحيات المحددة له في هذا القانون أو النظام الأساسي للشركة، وتحديد الأسس والضوابط لممارسة هذه الصلاحيات.

اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة

مادة (7)

يتولى مجلس الإدارة مباشرة جميع الأعمال وممارسة كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي النظام الأساسي للشركة، وله على وجه الخصوص القيام بالآتي:

  1. القيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح للشركة القيام به.
  2. اقتراح الخطة الاستراتيجية العامة للشركة ورفعها إلى الشركة القابضة للاعتماد.
  3. اقتراح النظام الأساسي للشركة ورفعه، بالإضافة إلى أي تعديلات تطرأ عليه إلى الشركة القابضة للاعتماد.
  4. وضع استراتيجيات وخطط وبرامج الشركة ومتابعة تنفيذها بما يحقق أغراضها.
  5. إبرام الاتفاقيات والعقود مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لشراء وبيع البضائع والخدمات، ومع أي من جهات القطاع العام أو القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها في حدود اختصاصات الشركة.
  6. اقتراح موازنة الشركة وحساباتها الختامية وبياناتها المالية عن كل سنة مالية ورفعها للاعتماد من الشركة القابضة.
  7. الاقتراض من البنوك والمصارف وجهات التمويل الأخرى وإصدار سندات وأدوات الدين والصكوك داخل الدولة وخارجها لتمويل مشاريع ونشاطات الشركة وذلك وفقاً للتشريعات السارية والقواعد والإجراءات التي تضعها الشركة القابضة.
  8. إصدار السياسات والإجراءات والقواعد المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والمناقصات وشؤون الموارد البشرية وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها الشركة القابضة.
  9. مباشرة كافة الدعاوى والإجراءات القضائية وإجراءات التحكيم المرتبطة بنشاط الشركة.
  10. أي مهام أو اختصاصات أخرى تعهد إليه من الشركة القابضة.

مدقق الحسابات

مادة (8)

تعين الشركة مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المعتمدين، ويحدد النظام الأساسي للشركة كيفية تعيينهم وتحديد أتعابهم.

مدة الشركة

مادة (9)

مدة الشركة (99) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، وتجدد لمدد أخرى وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.

السنة المالية

مادة (10)

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

أحكام ختامية

مادة (11)

  • •يستمر العمل بكافة التراخيص أو التصاريح أو الاستثناءات أو الموافقات الصادرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة والتي كانت تتمتع بها المؤسسة في تاريخ صدور هذا القانون، ويستمر سريانها بعد نفاذ أحكامه.
  • •لا يخل تغيير الشكل القانوني للمؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون، بأي من التزاماتها أو التزامات الشركات التابعة وفقاً للاتفاقيات والعقود والوثائق المبرمة من قبل المؤسسة.
  • •يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها لدى المؤسسة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين إصدار اللوائح والنظم والقرارات الخاصة بالشركة.
  • •يسري على العاملين في الشركة من المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.

إلغاء الأحكام المخالفة

مادة (12)

  • •يُلغى القانون رقم (21) لسنة 2009 المشار إليه.
  • •يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

النفاذ والنشر

مادة (13)

يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

خليفة بن زايد آل نهيان

حاكم أبوظبي

صدر عنا في أبوظبي

بتاريخ: 26 - أغسطس – 2021 م

الموافق: 17 - محرم - 1443 هـ

قيمة معيار السياسة والملف

الرقم

8

السنة

2021

المستوى

محلي

الحالة

ساري

الفئة

تشريعات

النوع

قانون

القطاع

الطاقة