قانون رقم (20) لسنة 2018
بتأسيس شركة مياه وكهرباء الإمارات
"شركة مساهمة عامة"

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة.
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.
  • وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2018 بشأن اختصاصات إضافية لدائرة الطاقة.
  • وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
  • أصدرنا القانون الآتي:

مادة (1)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة أبوظبي.
الحكومة: حكومة أبوظبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
مؤسسة أبوظبي للطاقة: شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب أحكام القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه.
شركة أبوظبي للماء والكهرباء: شركة مساهمة خاصة، تأسست بموجب أحكام القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه.
الشركة: شركة مياه وكهرباء الإمارات (شركة مساهمة عامة).
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.
الشركة التابعة: أي شركة تكون غالبية الحصص أو الأسهم فيها مملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الشركة.
السلطة المختصة: أي جهة اتحادية أو محلية يعهد إليها بتنظيم قطاع الماء والكهرباء والإشراف عليه.
جهة مرخص لها بالإنتاج: الجهة المرخص لها بإنتاج ومعالجة وتحلية وتخزين الماء أو توليد وتخزين الكهرباء.
جهة مرخص لها بالنقل: الجهة المرخص لها بنقل الماء والكهرباء.
جهة مرخص لها بالتوزيع: الجهة المرخص لها بنقل أو توزيع أو تزويد أو إمداد أو بيع الماء أو الكهرباء.
نظام المبيعات الجانبية: بيع الماء أو الكهرباء من قبل الجهات المرخص لها بالإنتاج لأشخاص غير الشركة.

مادة (2)

تأسيس الشركة

  • تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى "شركة مياه وكهرباء الإمارات" شركة مساهمة عامة تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
  • للشركة استخدام اسم مختصر لها وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة.
  • يجوز تغيير اسم الشركة واسمها المختصر وشكلها القانوني وفقاً للإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي.
  • تحل الشركة محل "شركة أبوظبي للماء والكهرباء"، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها، وتعتبر الخلف القانوني لها في جميع الاتفاقيات والعقود المبرمة بين شركة أبوظبي للماء والكهرباء والغير.
  • ينقل إلى الشركة موظفو ومستخدمو شركة أبوظبي للماء والكهرباء الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الإدارة بعد التنسيق مع مؤسسة أبوظبي للطاقة.

مادة (3)

مقر الشركة

مقر الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة وخارجها.

مادة (4)

رأس مال الشركة

  • حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (500,000,000) خمسمائة مليون درهم، مقسم إلى (500,000,000) خمسمائة مليون سهم، وتكون القيمة الإسمية للسهم درهم واحد.
  • حدد رأس المال المصدر بمبلغ (100,000,000) مائة مليون درهم، مقسماً إلى (100,000,000) مائة مليون سهم، وتكون القيمة الإسمية للسهم درهم واحد، وجميعها أسهم إسمية مدفوعة بالكامل.
  • جميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل لمؤسسة أبوظبي للطاقة، وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من الأسهم في الشركة التي يمكن نقل ملكيتها للغير، شريطة أن يتخذ المساهمون في الشركة كافة الإجراءات اللازمة للسماح لها بممارسة نشاطها ضمن نطاقها الجغرافي وإبرام الاتفاقيات التي تحددها مؤسسة أبوظبي للطاقة.
  • للمساهمين زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لما هو محدد في النظام الأساسي للشركة.
  • لا يجوز بيع أو التنازل أو رهن أسهم الشركة إلا بقرار من المساهمين وفقاً لما هو محدد في النظام الأساسي.

مادة (5)

أغراض الشركة

تباشر الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو الشركات المملوكة جزئياً لها الأعمال الآتية:

  1. شراء وبيع وتخطيط وتنظيم وإدارة العرض والطلب والتبادل التجاري للطاقة الإنتاجية وناتج الماء والكهرباء من الجهات المرخص لها بالإنتاج.
  2. العمل كمؤمن وحيد لأي طاقة إنتاجية للماء والكهرباء تكون مطلوبة ضمن النطاق الجغرافي الذي يحدده لها المجلس التنفيذي وضمان توفيرها لتغطية الاحتياجات المتوقعة من الماء والكهرباء ضمن ذلك النطاق الجغرافي، ما لم يتم العمل بنظام المبيعات الجانبية وذلك بناء على توصية المساهمين وبموافقة السلطة المختصة.
  3. التعاقد مع من يقوم بتوفير الطاقة الإنتاجية وإعداد وإدارة المناقصات المرتبطة بذلك.
  4. إبرام الاتفاقيات مع الجهات المرخصة بالإنتاج والجهات المرخصة بالتوزيع.
  5. تطوير وتملك الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية والعلامات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع وجميع الحقوق والتصاميم المتعلقة بأعمال الشركة وتسجيلها وفق التشريعات السارية.

للشركة في سبيل تحقيق أغراضها، أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بأعمالها وزيادة عائداتها داخل الدولة وخارجها بما في ذلك دون حصر:

  • تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والسفن والناقلات واستئجارها ورهنها، واقتراض الأموال وإصدار التعهدات والضمانات والكفالات، والحصول على التسهيلات المالية، وإقراض الشركات التابعة أو المملوكة من قبلها، وإبرام العقود المرتبطة بذلك.
  • المساهمة وتشجيع دعم المشاريع والأعمال والنشاطات التي تساعد الشركة على تعزيز مركزها في داخل الدولة وخارجها.
  • تمويل المشروعات التي تقوم بها الشركة والشركات التابعة لها أوغيرها من الشركات وذلك بصفتها مساهمة أو مانحة للقروض أو ضامنة لها، وللشركة تملك أو إصدار سندات الدين والصكوك بأنواعها وفقاً لما يقرره المساهمون.
  • تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بالاشتراك مع الغير.
  • فتح وإدارة وإغلاق الحسابات المصرفية وسحب وقبول والتفاوض عن الأذونات القابلة للتداول وإصدار الكفالات المالية للشركات التابعة أو الغير، وإبرام القروض والتسهيلات المالية والائتمانية وعقود المشتقات المالية ومباشرة عمليات إدارة الخزينة لأموال الشركة وشركاتها التابعة.
  • شراء الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى المتصلة بنشاط الشركة أو أي من الشركات التابعة لها والتصرف بها لأغراض التداول أو إدارة المخاطر أو أية أغراض أخرى تراها الشركة مناسبة.
  • وضع الأنظمة الخاصة المتعلقة بالتوظيف والتقاعد ومكافآت وحوافز ومستحقات وبدلات وعلاوات موظفي الشركة والشركات التابعة، وذلك مع مراعاة التشريعات المتعلقة بتقاعد المواطنين.
  • المساهمة وتشجيع ودعم وتقديم المنح العينية والنقدية للمشاريع والأعمال والنشاطات بما في ذلك المشاريع والنشاطات والمبادرات غير الربحية والمجتمعية.
  • مباشرة كافة الإجراءات القانونية والقضائية والاتفاق على الصلح والتسوية والتحكيم والتخلي عن النزاعات وإجراءات التحكيم والوساطة.
  • القيام بجميع الأعمال الأخرى المرتبطة أو المتعلقة بأهداف ونشاطات الشركة أو التي يعتبرها مجلس الإدارة بأنها لازمة أو ضرورية لتمكين الشركة أو أي من الشركات التابعة من تحقيق أي من أغراضها.

مادة (6)

واجبات الشركة

تنفيذاً لاختصاصات الشركة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، تقوم الشركة بالآتي:

  1. تحديد المتطلبات السنوية التالية وفقاً لخطة طويلة الأمد:

    ( أ ) طاقة الإنتاج الجديدة أو الإضافية لتحلية الماء أو تخزينه.

    (ب) طاقة الإنتاج الجديدة أو الإضافية لتوليد الكهرباء أو تخزينها.

  2. التعاقد مع الأشخاص الذين يقومون بتشغيل المرافق الموجودة أو الأشخاص الذين يرغبون في إقامة مرافق جديدة من أجل توفير طاقة الإنتاج اللازمة الجديدة أو الإضافية.
  3. تبني سياسات لتنويع مصادر الطاقة الإنتاجية للماء والكهرباء بما يحقق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

مادة (7)

مدة الشركة

مدة الشركة تسع وتسعون (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.

مادة (8)

مجلس الإدارة

  • يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من خمسة أعضاء على الأقل، ويصدر بتعيين أول مجلس إدارة للشركة قرار من المجلس التنفيذي، ويبين النظام الأساسي للشركة طريقة تعيين مجالس الإدارة اللاحقة وإجراءات انعقادها وكيفية التصويت على قراراتها.
  • مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتم إعادة تشكيل المجلس وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.

مادة (9)

صلاحيات مجلس الإدارة

  • مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع استراتيجية السياسة العامة للشركة والشركات التابعة ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافها، ويتولى مباشرة جميع أغراض الشركة الواردة في هذا القانون، وله على وجه الخصوص القيام بالآتي:
  1. اعتماد الخطط الاستراتيجية للشركة والإشراف على تنفيذها.
  2. إصدار اللوائح المالية والإدارية بما فيها الموارد البشرية وكذلك اللوائح التشغيلية والنظم الخاصة بإجراءات المناقصات والمزايدات والعقود والمشتريات للشركة والشركات التابعة بما يمكنها من تحقيق أغراضها.
  3. وضع الهيكل التنظيمي للشركة والشركات التابعة.
  4. اعتماد موازنة الشركة والشركات التابعة وحساباتها الختامية عن كل سنة مالية.
  5. تعيين رئيس تنفيذي للشركة وإعفائه من منصبه.
  6. تشكيل مجالس إدارات وتعيين المدراء أو الرؤساء التنفيذيين لأي من الشركات التابعة.
  7. تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشركة أو أصولها أو موجوداتها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من شركاتها التابعة أو التنازل عن أي منها والتصرف بأي منها بكافة أشكال التصرف القانوني.
  8. السماح للشركة وشركاتها التابعة بمباشرة أي عملية استثمار أو اقتراض أو إقراض أو إصدار ضمانات أو كفالات أو سندات أو صكوك أو أية أدوات دين أخرى وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً.
  9. الاستحواذ على ودمج الشركات والمنشآت وتحديد قيمة الاستحواذ.
  • يشكل مجلس إدارة الشركة الجمعية العمومية للشركة ما دامت كامل الأسهم مملوكة بالكامل لمؤسسة أبوظبي للطاقة، وبخلاف ذلك يشكل المساهمون في الشركة الجمعية العمومية للشركة.
  • لمجلس الإدارة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه أو من الغير وتحديد اختصاصاتها، وله أن يفوض بعض من اختصاصاته لأي من هذه اللجان.
  • لمجلس الإدارة تفويض أي من أعضاء المجلس أو لجانه وكل من يراه مناسباً من موظفي الشركة أو الشركات التابعة أو الغير بأي من الصلاحيات المحددة لمجلس الإدارة في هذا القانون أو النظام الأساسي للشركة وتحديد الأسس والضوابط لممارسة هذه الصلاحيات.

مادة (10)

النظام الأساسي للشركة

يتولى مجلس الإدارة إصدار أول نظام أساسي للشركة قبل دخول مساهمين وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي، ويكون تعديل النظام الأساسي بقرار من المساهمين وفقاً لما يحدده النظام الأساسي.

مادة (11)

مهام السلطة المختصة

ما لم يقرر المجلس التنفيذي خلاف ذلك، تتولى دائرة الطاقة مهام السلطة المختصة.

مادة (12)

الضمانات المالية

مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية، يجوز للحكومة أو حكومات إمارات الجهات المساهمة في الشركة أو مؤسسة أبوظبي للطاقة تقديم ما يلزم لضمان تنفيذ الشركة لالتزاماتها المالية والتعاقدية مع الجهات المرخص لها بالإنتاج أو الجهات المرخص لها بالتوزيع.

مادة (13)

تعرفة التوريد بالجملة

يجوز للشركة فرض تعرفة توريد بالجملة على الجهات المرخص لها بالتوزيع والنقل بشأن توريد الماء والكهرباء لها، ويتم احتساب التعرفة في بداية كل سنة وعلى أساس الطريقة التي تحددها السلطة المختصة في الرخصة الممنوحة إلى الشركة.

مادة (14)

تزويد الشركة بالمعلومات

على الجهات المرخص لها بالإنتاج والتوزيع والنقل تزويد الشركة بكافة البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها لمباشرة أغراضها.

مادة (15)

التقارير السنوية

يقوم مجلس الإدارة برفع تقرير سنوي عند نهاية كل سنة مالية للمساهمين في الشركة مبيناً فيه ما تملكه أو تساهم فيه الشركة من شركات وأصول وموجودات ومشاريع واستثمارات.

مادة (16)

مدقق الحسابات

يكون للشركة مدقق حسابي أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة، يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة وفقاً لما يقرره النظام الأساسي للشركة يحدد فيه مدة التعيين وأتعابه السنوية.

مادة (17)

السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التي تليها.

مادة (18)

الموارد المالية للشركة

تتكون الموارد المالية للشركة من الآتي:

  • الاعتمادات السنوية أو الطارئة التي يتم تخصيصها لها من قبل المساهمين.
  • عوائد استثمارات أموالها.
  • الدخل العائد من الخدمات التي تقدمها والأنشطة التي تمارسها.
  • أية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة.

مادة (19)

أحكام ختامية

  • لا تخل أي من أحكام هذا القانون بأي من التراخيص أو التصاريح أو الاستثناءات أو الموافقات الصادرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة والتي تتمتع بها شركة أبوظبي للماء والكهرباء وأي من شركاتها التابعة في تاريخ صدور هذا القانون، ويستمر سريان هذه التراخيص والتصاريح والاستثناءات والموافقات بعد نفاذ أحكام هذا القانون وتنقل جميعاً إلى الشركة.
  • لا يخل نقل حقوق وأصول وموجودات واختصاصات والتزامات وواجبات وأغراض وتراخيص شركة أبوظبي للماء والكهرباء إلى الشركة، بأي من الحقوق المترتبة للغير أو بالضمانات الممنوحة من قبل الحكومة، أو أي هيئة أو جهة أو شركة تابعة للحكومة، لأي شخص طبيعي أو اعتباري لضمان تنفيذ شركة أبوظبي للماء والكهرباء لالتزاماتها وفقاً للاتفاقيات والعقود والوثائق المبرمة من قبلها، أو بأي من العقود المباشرة المبرمة من قبل الحكومة المرتبطة بأي من مشاريع المنتج المستقل في الدولة.
  • لا تسري على الشركة التشريعات المتعلقة بالمشتريات والنظم المالية المعمول بها في الإمارة.

مادة (20)

الضرائب والرسوم المحلية

تعفى الشركة والشركات التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم المحلية، وتعتبر الشركة مشروع صناعي استراتيجي.

مادة (21)

النفاذ والنشر

يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

خليفة بن زايد آل نهيان

حاكم أبوظبي


صدر عنا في أبوظبي

بتاريخ : 6 - نوفمبر - 2018 م

الموافق : 28 – صفر – 1440 هـ

قيمة معيار السياسة والملف

الرقم

20

السنة

2018

المستوى

اتحادي

الحالة

ساري

الفئة

تشريعات

النوع

قانون

القطاع

المياه والكهرباء