قرار رئيس دائرة الطاقة رقم ( 7 ) لسنة 2018
في شأن الإجراءات والشروط الميسرة لتراخيص الأنشطة المنظمة المحدودة النطاق
رئيس دائرة الطاقة
- بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي بإمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1998 بشأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 2018 في شأن إنشاء دائرة الطاقة.
تقرر ما يلي:-
مادة (1)
الأنشطة المحدودة النطاق
1- تطبق أحكام هذا القرار على الأفراد والجهات والمنشآت التي تباشر الأنشطة المنظمة المحدودة النطاق التالية:
جدول الأنشطة المنظمة المحدودة النطاق
| النشاط المنظم | فئات ونطاق الأنشطة المنظمة المحدودة النطاق | الطاقة الإنتاجية للأنشطة المحدودة النطاق |
|---|---|---|
| إنتاج و معالجة و تحلية المياه | كافة أنواع وتقنيات إنتاج ومعالجة وتحلية المياه | الطاقة الانتاجية التي لا تزيد عن 2 مليون لتر يومياً في المنشأة الواحدة وبما لا يتعدى 10 مليون لتر يومياً لمجموع الطاقة الانتاجية الصافية المعلنة للمياه. |
| توليد الكهرباء | كافة أنواع وتقنيات توليد الكهرباء (نظيفة، متجددة، تقليدية) | الطاقة الانتاجية التي لا تزيد عن 5 ميجاواط في المنشأة الواحدة وبما لا يتعدى 25 ميجاواط لمجموع الطاقة الانتاجية الصافية المعلنة للكهرباء. |
| تجميع ومعالجة والتخلص وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي بما في ذلك المياه الرمادية | كل من كانت أنشطته مقصورة على أغراض التزويد الذاتي لخدمات الصرف الصحي. | السعة التي لا تزيد عن 100 ألف لتر/يومياً في المنشأة الواحدة وبما لا يتعدى 500 ألف لتر/يومياً لمجموع الطاقة الإنتاجية المعلنة للصرف الصحي. |
| تخزين الكهرباء والمياه | كل من كانت أنشطته مقصورة على أغراض التزويد الذاتي (لا يتطلب نشاط تخزين المياه أي ترخيص حين يكون مكملاً لنشاط مرخص) | غير محددة |
| توزيع الكهرباء والمياه | كل من كانت أنشطته مقصورة على أغراض التزويد الذاتي | غير محددة |
| امداد الكهرباء والمياه | كل من كانت أنشطته مقصورة على أغراض التزويد الذاتي | غير محددة |
| توزيع وامداد وبيع وشراء المياه بواسطة الصهاريج | كافة أنواع المياه الصالحة للشرب وغير المخصصة للشرب والمياه المعاد تدويرها التي توزع أو تزود أو بواسطة الصهاريج | غير محددة |
| تجميع والتخلص من مياه الصرف الصحي بواسطة الصهاريج | كافة أنواع مياه الصرف الصحي بما في ذلك المياه الرمادية ومياه الصرف الصحي المعالجة، التي تجمع أو يتم التخلص منها بواسطة الصهاريج | غير محددة |
2- يُحظر على أي منشأة أو فرد أو جهة مزاولة أي من الأنشطة المحددة في الجدول أعلاه دون الحصول على ترخيص بذلك من دائرة الطاقة وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة (2)
أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى تبسيط إجراءات التراخيص ومنح شروط ميسرة لتراخيص الأنشطة المنظمة المحدودة النطاق.
مادة (3)
النظام الإلكتروني
تلتزم الإدارات المختصة في دائرة الطاقة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتسريع وتبسيط إجراءات ترخيص الأنشطة المحدودة النطاق، والتي تتضمن ما يلي:
1- وضع نموذج مبسط لطلب الترخيص ونشره بالطريقة المناسبة لتنبيه كافة المخاطبين بأحكام هذا القرار.
2- فرض الحد الأدنى من القيود والمتطلبات على طالب الترخيص.
3- وضع وتطوير نظام إلكتروني للترخيص يسمح لطالب الترخيص تقديم طلب الترخيص والمستندات الداعمة ودفع الرسوم إن وجدت بطريقة إلكترونية على أن تقوم الإدارات المعنية بالدائرة بتطوير وتطبيق متطلبات النظام الإلكتروني تدريجياً بالتعاون مع الجهات المختصة.
4- ربط النظام الإلكتروني للتراخيص في دائرة الطاقة مع الجهات الحكومية المحلية والإتحادية المختصة بإصدار التراخيص قدر الإمكان.
مادة (4)
متطلبات طلب الترخيص
- يقتصر طلب الترخيص على المعلومات والمستندات التالية:
1- الاسم القانوني لطالب الترخيص وتفاصيل الاتصال به مرفقاً بالرخصة الاقتصادية و/أو الهوية الإماراتية.
2- نوع النشاط المطلوب ترخيصه على أن يكون من ضمن الأنشطة المحددة في المادة (1) من هذا القرار.
3- التقنيات المستخدمة للقيام بالنشاط.
4- موقع مباشرة النشاط واحداثياته مرفقاً بالمستند القانوني لاستخدام الموقع.
5- رقم الحساب والعداد لدى شركات التوزيع إن وجد.
تلتزم الإدارات المختصة في دائرة الطاقة بإصدار الرخصة أو رفض طلب الترخيص خلال يومين عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، وفي الحالة الأخيرة يجب على الإدارة المختصة بيان أسباب الرفض.
- يجوز للفرد أو الجهة أو المنشأة الذي تم رفض طلب ترخيصه التظلم إلى دائرة الطاقة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الرفض، على أن تقوم دائرة الطاقة بالبت في التظلم خلال خمسة أيام عمل على الأكثر.
مادة (5)
الشروط الميسرة للتراخيص
يقتصر ترخيص الأنشطة المحدودة النطاق على الشروط الميسرة التالية:
1- تكون مدة الترخيص 12 شهراً وتجدد بناء لطلب حامل الترخيص. ويتوجب على حامل الترخيص تجديد الترخيص قبل انتهائه في حال رغبته بالاستمرار بمباشرة النشاط المنظم. ولا يعفي حصول حامل الترخيص على ترخيص دائرة الطاقة من ضرورة الحصول على أي تنازلات أو تراخيص أو تصاريح تكون مطلوبة من أي جهة أخرى.
2- قبول وإلتزام حامل ترخيص بشروط وأحكام طلب الترخيص والترخيص وصحة المعلومات الذي يتقدم بها إلى الدائرة.
3- إلتزام حامل الترخيص بالتشريعات الصادرة عن دائرة الطاقة وكافة التشريعات المعمول بها في الإمارة.
4- يتحمل حامل الترخيص المسؤولية الكاملة عن مباشرته للنشاط المنظم.
5- يلتزم حامل الترخيص بتزويد دائرة الطاقة بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها.
6- يمكن لدائرة الطاقة إلغاء أو تعديل الترخيص لأي سبب كان ويتوجب على حامل الترخيص التوقف عن ممارسة النشاط المرخص مباشرة عند إلغاء الترخيص.
7- تقوم دائرة الطاقة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال مخالفة التراخيص أو التشريعات الصادرة عن الدائرة بما في ذلك فرض الغرامات الإدارية والجزاءات التأديبية.
مادة (6)
رسوم التراخيص
مع عدم الإخلال بالغرامات التي يمكن فرضها في حال مخالفة التراخيص، لا يحصل أي رسوم مقابل طلب ترخيص أو رسوم ترخيص سنوية أو أي رسوم أخرى من الأفراد والجهات والمنشآت الحاصلة على ترخيص بموجب هذا القرار لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد الرسوم بعد ذلك وفق النظم المتبعة.
مادة (7)
تقوم الإدارات المختصة في الدائرة بتنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه على أن تقوم باصدار واعتماد النماذج الضرورية لتنفيذ هذا القرار بعد التشاور مع الإدارات والجهات المختصة.
مادة (8)
- يعلن عن هذا القرار بالشكل المناسب لتنبيه الأشخاص الذين يمكن ان يتأثروا من إصدار التراخيص بموجب هذا القرار. ويكون هذا الإعلان بمثابة الإخطار القانوني المنصوص عليه في المادة (84) من القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه.
- يجوز لأي شخص ذي مصلحة التقدم بأي اقتراحات أو اعتراضات أو بيانات بشأن الإصدار المقترح لتراخيص الأنشطة المحدودة النطاق خلال (28) يوماً من تاريخ نشر الإعلان المشار إليه في المادة السابقة.
- تقوم الإدارات المختصة في دائرة الطاقة بدراسة البيانات أو الإعتراضات أو الإقتراحات المقدمة للدائرة ورفع توصياتها بشأنها إلى رئيس الدائرة.
مادة (9)
- يستمر العمل بأحكام وشروط التراخيص السارية وذلك لغاية انتهاء أو تجديد هذه التراخيص.
- يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (10)
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 سبتمبر 2018 ويعمم حيث تدعو الحاجة.
صدر في أبوظبي بتاريخ: 2018/6/18
م. عويضة مرشد المرر
الرئيس
قيمة معيار السياسة والملف
الرقم
7
السنة
2018
المستوى
داخلي
الحالة
ساري
الفئة
تشريعات
النوع
قرار
جهة الإصدار
دائرة الطاقة
القطاع
الطاقة