قرار رئيس دائرة الطاقة رقم ( 18) لسنة 2021
في شأن قواعد وضوابط تطبيق المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية
رئيس دائرة الطاقة
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن المحافظة على سلامة الكوابل والخطوط الهوائية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1978 في شأن المحافظة على سلامة خطوط الخدمات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 في شأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبو ظبي.
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2018 بتأسيس شركة مياه وكهرباء الإمارات "شركة مساهمة عامة."
- وعلى القانون رقم (14) لسنة 2019 بإنشاء مركز أبوظبي للصحة العامة.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2021 بشأن تنظيم الضبطية القضائية في إمارة أبوظبي.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن الإجراءات الجزائية وتعديلاته .
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2018 بشأن اختصاصات إضافية لدائرة الطاقة.
- وعلى قرار رئيس دائرة الطاقة رقم (22) لسنة 2020 في شأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية.
- وبناءً لما تقتضيه المصلحة العامة لقطاع الطاقة ومصلحة العمل في الدائرة.
تقرر الآتي: -
مادة (1)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية الصادرة بموجب أحكام القانون رقم (11) لسنة 2018 المشار إليه.
مادة (2)
الجهات الخاضعة للتنظيم
على كل شخص طبيعي أو اعتباري يعمل في قطاع الطاقة أو يستفيد من خدمات القطاع بأي صفة كانت الالتزام بكافة اللوائح والسياسات والتراخيص والموافقات والقرارات والتعليمات والتعاميم والأدلة الصادرة عن الدائرة، وتطبق على المخالفين الغرامات والجزاءات الإدارية المعتمدة.
مادة (3)
لجنة المخالفات والجزاءات الإدارية
تشكل بقرار من رئيس الدائرة لجنة تسمى "لجنة المخالفات والجزاءات الإدارية" برئاسة وكيل الدائرة وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل من كبار موظفي الدائرة، على أن يكون أحدهم من إدارة الشؤون الحكومية والقانونية.
مادة (4)
مهام لجنة المخالفات والجزاءات الإدارية
تختص لجنة المخالفات والجزاءات الإدارية بما يلي: -
- التوصية بشأن اصدار المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية أو تعديلها أو إلغائها، ورفع توصياتها لرئيس الدائرة للاعتماد، ومتابعة تنفيذها.
- الموافقة على عرض التصالح على المخالف، ومتابعة تنفيذه.
- النظر في التظلمات المرفوعة إلى الدائرة بشأن المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية، ورفع التوصيات بشأنها للرئيس للاعتماد.
- اعتماد والتأشير على غلق ملف المخالفات بعد إتمام التنفيذ.
- الموافقة على تفويض الصلاحيات والنماذج والإجراءات بشأن المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية قبل اعتمادها وفق النظم المتبعة.
- متابعة مهام وأداء مأموري الضبط القضائي وموظفي الدائرة المكلفين بتطبيق ومتابعة المخالفات والجزاءات الإدارية وتحصيل الغرامات وإزالة المخالفات.
- اقتراح موظفي الدائرة أو الشركات ممن يقترح منحهم صفة مأمور الضبط القضائي.
- التوصية بشأن إحالة المخالفات التي تشكل جرائم جزائية إلى النيابة العامة، ورفعها إلى رئيس الدائرة للاعتماد.
- تطوير واقتراح التعديلات على جداول المخالفات والغرامات الإدارية والجزاءات الإدارية ورفعها للاعتماد وفق النظم المعتمدة.
- ممارسة المهام والصلاحيات المقررة لها بموجب أحكام هذا القرار، وأية مهام أخرى تتصل بالمخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية تكلف بها من قبل رئيس الدائرة.
- تضع اللجنة إجراءات انعقادها وكيفية التصويت على قرارتها وترفعها لرئيس الدائرة للاعتماد، ويجوز لها تعيين أحد موظفي قسم الترخيص والامتثال في الدائرة كمقرر لها ، والاستعانة بمن تراه مناسباً من موظفي الدائرة لأداء عملها.
مادة (5)
التصالح
- يجوز عرض التصالح على المخالف بناء لموافقة لجنة المخالفات والجزاءات الإدارية. ولا يعرض التصالح على المخالف في حال معاودة ارتكابه ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المخالفة السابقة.
- على المخالف أن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية لإزالة المخالفة وفق ما تحدده الدائرة، وسداد غرامة تعادل (75%) من الغرامة المقررة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تبلغه عرض التصالح.
- في حال عدم دفع المخالف للغرامة المتصالح عليها خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه عرض التصالح أو عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية لإزالة المخالفة في الموعد المحدد له، يعتبر التصالح كأنه لم يكن ويلزم المخالف بدفع كامل قيمة الغرامة وتقوم الدائرة بإزالة المخالفة على نفقته.
- بعد إزالة المخالفة وسداد مبلغ الغرامة، يتم عرض محضر الصلح ومرفقاته على لجنة المخالفات والجزاءات الإدارية للموافقة والتأشير بإتمام التنفيذ.
مادة (6)
إزالة المخالفة
لدائرة الطاقة اتخاذ الاجراءات التالية لإزالة المخالفة:
- تحديد الإجراءات التصحيحية الضرورية لإزالة المخالفة وفق المواعيد التي تعتمدها الدائرة.
- فرض غرامة إدارية إضافية قدرها (2.000) الفان درهم عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (100.000) مئة ألف درهم على المخالف الذي لم يبادر إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية لإزالة المخالفة في الموعد المحدد له.
- الاستعانة والتنسيق بشكل مباشر مع الجهات الحكومية المختصة لإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
- تعيين المقاولين والاستشاريين لإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
- إعداد حساب نفقات إزالة المخالفة مشفوعاً بموعد الوفاء وابلاغ المخالف كتابياً بموعد استحقاق السداد، ويعتبر ذلك ديناً حكومياً في ذمة المخالف، ويتم تحصيله وفق الطرق المقررة لتحصيل الغرامات.
- التنسيق مع الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات والمعاملات الحكومية للمخالف إلى حين سداد الغرامات ونفقات إزالة المخالفة إن وجدت، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية لإزالة المخالفة.
مادة (7)
الجزاءات الإدارية
مع عدم الإخلال بصلاحية الدائرة بفرض الغرامات الإدارية على المخالفين، إذا تبين للدائرة أن أي منشأة أو فرد يخالف أو من المحتمل أن يخالف أيًا من اللوائح والسياسات والتراخيص والموافقات والقرارات والتعليمات والتعاميم والأدلة الصادرة عنها، للدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية:
- لفت النظر
- الإنذار
- تعليق النشاط مؤقتاً
- وضع المنشأة تحت الاشراف المالي والاداري والفني
- إلغاء أو وقف الترخيص
- إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.
مادة (8)
توقيع الجزاءات الإدارية
- يجوز لمأموري الضبط القضائي وموظفي الدائرة المخوّلين توقيع أحد الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من المادة السابقة مباشرة عند اكتشاف المخالفة على ألا يتم تعليق نشاط المنشأة مؤقتاً إلا في حال كانت المخالفة من شأنها إلحاق ضرراً بصحة وسلامة الأفراد أو الممتلكات أو البيئة.
- لرئيس دائرة الطاقة توقيع أحد الجزاءات الإدارية المشار إليها في البنود (4) و(5) و(6) من المادة السابقة بناء لتوصية لجنة المخالفات والجزاءات الإدارية. ويجوز للدائرة قبل اتخاذ أي من هذه الجزاءات الإدارية إخطار المنشأة باتخاذ إجراءات تصحيحية لإزالة اسباب المخالفة وفقًا للمدة الزمنية التي تقررها لهذه الغاية.
- تفرض المخالفة والغرامة المقررة قانوناً في حال عدم الالتزام بالجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية المقررة من الدائرة.
- لمأموري الضبط القضائي وموظفي الدائرة المخوّلين الاستعانة والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتنفيذ الجزاءات الإدارية.
مادة (9)
التظلم
- يحق للمخالف التظلم من قرارات الدائرة بشأن الغرامات والجزاءات الإدارية والتصالح وإزالة المخالفات، بطلب كتابي يوجه إلى رئيس الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بالمخالفة أو القرار المتظلم منه.
- يجب على المخالف أن يبيّن في طلب التظلم الاسباب المبررة لطلبه وارفاق المستندات المؤيدة له، والالتزام بالنماذج والمواعيد والمدد التي تقررها الدائرة ، وتوفير أي بيانات او معلومات إضافية تحت طائلة رفض التظلم.
- يتم قيد التظلمات في السجل المعد لذلك لدى قسم الترخيص والامتثال في الدائرة، ويختص بالقيد مقرر لجنة المخالفات والجزاءات الإدارية الذي يقوم بإحالة التظلمات إلى لجنة المخالفات والجزاءات الإدارية لإبداء التوصية بها ورفعها إلى رئيس الدائرة للاعتماد. ويقوم قسم الترخيص والامتثال بتبليغ مقدم التظلم بقرار رئيس الدائرة ومتابعة تنفيذه.
- ما لم تقرر لجنة المخالفات والجزاءات الإدارية غير ذلك، يتم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه لحين البت بالتظلم.
- يجوز للدائرة عند البت بالتظلم أن تقرر إبقاء أو إلغاء أو تغيير وصف المخالفة أو تخفيض قيمة الغرامة أو الجزاء الإداري أو تعديل الإجراءات التصحيحية أو تخفيض قيمة تكاليف إزالة المخالفة.
- يكون القرار الصادر عن الدائرة في التظلم نهائياً، مع احتفاظ المتظلم بحقه في اللجوء إلى القضاء.
- في حال عدم بت الدائرة في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه يعتبر عدم البت بالتظلم بمثابة قبول للتظلم وتلغى المخالفة أو الجزاء الإداري.
مادة (10)
الإجراءات التصحيحية
- يجوز لدائرة الطاقة قبل قيامها بتوقيع المخالفات والجزاءات الإدارية، إخطار المخالف خطياً بوجوب تصحيح سبب المخالفة واتخاذ الإجراءات التصحيحية وفقاً للمدد الزمنية التي تقررها الدائرة.
- تطبق المخالفة والغرامة المقررة قانوناً في حال التأخر أو عدم تنفيذ أي إجراء تصحيحي تقرره الدائرة لإزالة اسباب المخالفة أو منع احتمال حصولها وفقاً للمدد الزمنية التي تقررها الدائرة.
مادة (11)
تكرار المخالفة
تضاعف الغرامات الإدارية في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المخالفة السابقة على ألا تتجاوز الحد المقرر قانوناً.
مادة (12)
التبليغات والمدد
- تقوم الدائرة بتبليغ المخالف بأية قرارات أو إجراءات أو مراسلات عن طريق العنوان الذي يصرح به المخالف أو على آخر عنوان معروف للمخالف يتم اثباته في محضر ضبط المخالفة.
- تقوم الدائرة بتبليغ الجهات المرخصة عن طريق العنوان المبيّن في طلب الترخيص ما لم يتم إبلاغ الدائرة بأن العنوان قد تم تغييره.
- في جميع الحالات، يعتبر الشخص أنه قد تم تبليغه بأي قرار أو تلقى أية مراسلات إذا تبين أن الدائرة أرسلت التبليغ والمراسلات وفقًا للبندين (1) و(2) من هذه المادة.
- يجوز إبلاغ القرارات والمخاطبات الرسمية بواسطة اليد أو البريد المسجل أو البريد الإلكتروني.
- في حال عدم معرفة الشخص أو المنشأة التي تنسب إليه المخالفة أو عنوانهما ، تضبط المخالفة ويحرر بها محضر ضبط، وتتم إحالة الأمر إلى الجهات أو المحكمة المختصة.
- يتم احتساب المدد الواردة في هذا القرار وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية رقم (11) لسنة 1992 المشار إليه وتعديلاته.
مادة (13)
التفتيش والرقابة
يتولى مأمورو الضبط القضائي وموظفو الدائرة المخوّلون التفتيش والرقابة بشكل دوري على الجهات المرخصة والشركات والأشخاص والمنشآت والأفراد العاملين في قطاع الطاقة وذلك للتحقق من الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في القطاع وضبط المخالفات.
مادة (14)
مأمور الضبط القضائي
يصدر رئيس دائرة القضاء - أبوظبي بالاتفاق مع رئيس الدائرة قراراً بتحديد موظفي الدائرة أو العاملين في الشركات الحكومية ممن لهم صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع ضمن اختصاص دائرة الطاقة، و أداء مهامه وواجباتهم وفق احكام القانون رقم (6) لسنة 2021 المشار إليه
مادة (15)
نشر قرارات الغرامات والجزاءات الإدارية
يجوز للدائرة نشر قرارات الغرامات والجزاءات الإدارية أو الإعلان عنها وفق ما تراه مناسباً لغايات لفت انتباه الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا بتلك القرار.
مادة (16)
إلغاء أو تعديل القرارات
للدائرة إلغاء أو تعديل أي غرامة أو جزاء إداري أو إجراء تصحيحي في أي وقت، على أن يخطر المخالف بذلك.
مادة (17)
السجلات
يتولى قسم الترخيص والامتثال في الدائرة مسك السجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ومتابعة تنفيذ قرارات الغرامات والجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية بالتنسيق مع الإدارات المختصة، ورفع التقارير الدورية إلى لجنة الغرامات والجزاءات الإدارية.
مادة (18)
تحصيل الغرامات
- تقوم دائرة الطاقة بتحصيل الغرامات الإدارية وتكاليف إزالة المخالفات وإحالتها إلى الخزينة العامة وفق الإجراءات المعتمدة من دائرة المالية.
- في حال لم يتم سداد المخالفة المقررة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ المخالف أو رفض التظلم، تقوم الدائرة بالتنسيق مع إدارة قضايا الحكومة في دائرة القضاء - أبوظبي لمباشرة الإجراءات القضائية لتحصيل الغرامة ونفقات إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية.
- يحظر على الجهات المرخصة الخاضعة لنظم مراقبة الأسعار استرداد الغرامات ونفقات إزالة المخالفات ضمن الإيرادات القصوى المسموح بها لأنشطتها المنظمة.
- تصدر الدائرة بعد التنسيق مع دائرة المالية وإدارة قضايا الحكومة آليات تحصيل الغرامات الإدارية ونفقات إزالة المخالفات.
مادة (19)
تحديد نوع وطبيعة المخالفة
إذا كان الفعل أو الأفعال المخالفة تشكل مخالفات متعددة، للجنة المخالفات والجزاءات الإدارية تحديد فيما إذا كان الفعل أو الأفعال المرتكبة تشكل مخالفة واحدة أو مخالفات متعددة وتحديد وصف المخالفات والغرامات المقررة لكل منها.
مادة (20)
تفويض الاختصاصات
للدائرة تفويض أي من اختصاصاتها الواردة في هذا القرار لأي جهة أو شركة بعد موافقة المجلس التنفيذي.
مادة (21)
الإجراءات التنفيذية
يصدر وكيل الدائرة اللوائح والقرارات والتعاميم والإجراءات والأدلة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (22)
تاريخ النفاذ والنشر
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في أبوظبي بتاريخ: 2021/10/24
م. عويضه مرشد المرر
الرئيس
قيمة معيار السياسة والملف
الرقم
18
السنة
2021
المستوى
داخلي
الحالة
ساري
الفئة
تشريعات
النوع
قرار
جهة الإصدار
دائرة الطاقة
القطاع
الطاقة