قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2015

قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2015

بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة شروط التراخيص

الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية

مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014 في شأن رسوم التراخيص والخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

القانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.

الهيئة : الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

المجلس : مجلس إدارة الهيئة.

الترخيص : الموافقة الصادرة عن الهيئة والتي تخول المرخص له القيام بنشاط محدد أو أكثر من الأنشطة الخاضعة للرقابة والمتعلقة بمرفق أو نشاط، أو أية موافقة أخرى تمنحها الهيئة لمقدم الطلب للقيام بمهام تحديد موقع منشأة نووية أو تصميمها أو تشييدها أو إدخالها إلى الخدمة أو تشغيلها أو إخراجها من الخدمة أو القيام بأي نشاط يتعلق بالتصرف بالوقود المستهلك أو النفايات المشعة، وفقًا لأحكام القانون.

الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص.

المرخص له : الشخص الحائز على رخصة ساري المفعول، وفقًا لأحكام القانون.

المشغل : أي شخص مأذون له أو يكون مسؤولاً عن الأمان النووي أو الأمان الإشعاعي أو أمان النفايات المشعة أو أمان النقل، وذلك عند اضطلاعه بأنشطة ذات علاقة بأية مرافق نووية أو بأية مصادر إشعاعية مؤينة، بما في ذلك الأفراد بصفتهم الشخصية والهيئات الحكومية والمرسلين أو الشاحنين والمرخص لهم والمستشفيات والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، وفقًا لأحكام القانون.

المفتشون : موظفو الهيئة المخولون بإجراء التفتيش الرقابي وإعداد التقارير وإثبات المخالفات للأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة وفقًا لأحكام القانون.

الجدول : جدول تصنيف المصادر المشعة، المرفق بهذا القرار.

المادة (2)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، تُفرض على المشغل أو المرخص له، عند ارتكاب أو معاودة ارتكاب أي منهما لأي من المخالفات الواردة في الجدول أدناه، الغرامات الإدارية المبينة إزاء كل منها:

الرقم وصف المخالفة قيمة الغرامة عند ارتكاب المخالفة قيمة الغرامة عند تكرار المخالفة
الشخص الاعتباري الشخص الطبيعي الشخص الاعتباري الشخص الطبيعي
1 تعرض أحد أفراد الجمهور لإشعاع يتجاوز حدود الجرعة المناسبة (1 ملي سيفرت) أو حد الجرعة المكافئة السنوية لعدسة العين (15 ملي سيفرت) أو حد الجرعة المكافئة السنوية على أي جزء من الجلد (50 ملي سيفرت). 100,000 250,000 250,000 750,000
2 تعرض عامل لإشعاع يتجاوز حدود الجرعة المعنية بما لا يزيد على (50 ملي سيفرت) في سنة واحدة، ويزيد على (100 ملي سيفرت) في خمس سنوات. 20,000 100,000 60,000 300,000
3 تعرض عامل لإشعاع يتجاوز حدود الجرعة المعنية لعدسة العين بما يزيد على (50 ملي سيفرت) في سنة واحدة ويزيد (100 ملي سيفرت) في خمس سنوات، أو تجاوز الجرعة المكافئة السنوية على (500 ملي سيفرت) عند أي نقطة على اليدين أو القدمين أو الجلد. 40,000 200,000 120,000 600,000
4 فقدان المرخص له السيطرة على أي من المصادر المشعة المبينة في الفئة (1) من الجدول. 100,000 250,000 250,000 750,000
5 فقدان المرخص له السيطرة على أي من المصادر المشعة المبينة في الفئتين (2) و(3) من الجدول. 60,000 150,000 180,000 450,000
6 فقدان المرخص له السيطرة على أي من المصادر المشعة المبينة في الفئتين (4) و(5) من الجدول. 20,000 50,000 60,000 150,000
7 فقدان المرخص له السيطرة على أي من المواد الانشطارية الخاصة أو المصدرية. 50,000 150,000 150,000 450,000
8 التجهيز لنقل أي من المواد المشعة خلافًا للتغليف المعتمد من الهيئة. 10,000 50,000 30,000 150,000
9 نقل أي من المواد المشعة دون وضع اللافتة التحذيرية المعتمدة من الهيئة على وسيلة النقل المستخدمة. 40,000 75,000 100,000 200,000
10 نقل مواد مشعة خلافًا لما يتوافق مع خطة أمن النقل المعتمدة من الهيئة. 40,000 100,000 120,000 300,000
11 تجاوز مرفق نووي الحدود المسموح بها لتصريف النفايات المشعة. / 500,000 / 1,500,000
12 تجاوز جهة أخرى، بخلاف المرفق النووي، الحدود المسموح بها لتصريف النفايات المشعة. / 100,000 / 300,000
13 عدم إبلاغ الهيئة بأي من الحوادث وفقًا لما تضمنته شروط الترخيص. / 100,000 / 300,000
14 عدم إبلاغ الهيئة بأي من الأعمال غير المخطط لها، وفقًا لما تضمنته شروط الترخيص. / 20,000 / 60,000
15 عدم اتباع الخطط والترتيبات المتعلقة بالأمان أو الأمن أو الضمانات الواردة في طلب الترخيص، والتي سبق للهيئة القيام بمراجعتها وتقييمها. 40,000 100,000 120,000 300,000
16 تنفيذ أي تعديلات يكون لها تأثير كبير على الأمان أو الأمن أو الضمانات، دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. 100,000 300,000 200,000 750,000
17 عدم تقديم التقارير المطلوبة بموجب شروط الترخيص واللوائح المعتمدة من الهيئة. 25,000 100,000 50,000 300,000
18 التأخر في تقديم التقارير المطلوبة وفقًا لشروط الترخيص واللوائح المعتمدة من الهيئة، عن المواعيد المحددة لتقديمها. 4,000 20,000 12,000 60,000
19 عدم الحفاظ على الوثائق والسجلات وفقًا لشروط الترخيص واللوائح المعتمدة من الهيئة لهذه الغاية. 25,000 100,000 75,000 300,000
20 عدم القدرة على توفير وقت مناسب لدخول المفتشين إلى المواقع والمرافق ذات الصلة أو الوصول إلى الوثائق أو المعلومات التي يرغبون بالاطلاع عليها. 25,000 100,000 75,000 300,000
21 عرقلة التفتيش المتعلقة بالضمانات أو المعاينة التكميلية وفقًا لاتفاقية الضمانات الشاملة المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 50,000 200,000 150,000 600,000
22 عدم تنفيذ المرخص له للالتزامات المترتبة عليه خلال إجراء الهيئة للمعاينة التكميلية والتقييم، وفقًا لما هو محدد في شروط الترخيص. 25,000 100,000 75,000 300,000
23 تأخر المرخص له عن تنفيذ التزاماته خلال إجراء الهيئة للمعاينة التكميلية والتقييم، وفقًا لما هو محدد في شروط الترخيص. 5,000 20,000 15,000 60,000
24 عدم تنفيذ إجراء تصحيحي بناءً على طلب الهيئة لمعالجة نواقص تؤثر في الأمان أو الأمن أو الضمانات. 5,000 250,000 15,000 60,000
25 التأخر عن تنفيذ إجراء تصحيحي بناءً على طلب الهيئة لمعالجة نواقص تؤثر على الأمان أو الأمن أو الضمانات. 5,000 25,000 15,000 75,000
26 التأخر عن تجديد الترخيص. 10,000 في اليوم،
وذلك من تاريخ
انتهاء مدة
الترخيص. وبحد
أقصى 500,000
/ 10,000 في
اليوم، وذلك من
تاريخ انتهاء مدة
الترخيص.
وبحد أقصى
500,000 مع
إغلاق المنشأة.
/

المادة (3)

أ. يجوز للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص أو أي جزء منه، في حال كان ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، أو معاودة ارتكابها، سيؤدي لأي من الحالات المنصوص عليها في المادة (31) من القانون.

ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة، قبل قيامها بتعليق أو إلغاء الترخيص أو أي جزء منه، إخطار المرخص له خطيًا بضرورة تصحيح سبب المخالفة وفقًا للمدة الزمنية التي تقررها لهذه الغاية، وعلى المرخص له الرد خطيًا بشأن الإجراءات التي سيقوم بها لتصحيح المخالفة، ويكون قرار الهيئة بهذا الشأن نهائيًا.

المادة (4)

أ. بالإضافة إلى الغرامات الإدارية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، يجوز للهيئة أن تفرض على المشغل أو المرخص له القيام بإجراءات تصحيحية لأي ممارسات أو إجراءات ترتكب خلافًا لأحكام القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة.

ب. يقوم المفتشون بإثبات كافة المخالفات المرتكبة خلافًا لأحكام هذا القرار وفقًا لأحكام القانون وبما يتفق مع اللائحة الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.

ج. بالإضافة إلى الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار، يلتزم المشغل أو المرخص له المخالف بتعويض الهيئة عن كافة التكاليف والمصروفات التي تكبدتها خلال عملية التفتيش وإثبات المخالفات، على أن يكون تقدير الهيئة لهذه التكاليف والمصروفات نهائيًا وبما لا يخل بأي عقوبات أو غرامة ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

المادة (5)

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6)

يتم تحصيل الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار وفقًا للوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن.

المادة (7)

أ. للمجلس تعديل تصنيف المصادر المشعة المبينة في الجدول كلما دعت الحاجة لذلك.

ب. يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا:

بتاريخ : 18 / شوال / 1436هـ

الموافق: 3 / أغسطس / 2015م

قيمة معيار السياسة والملف

الرقم

27

السنة

2015

المستوى

اتحادي

الحالة

ساري

الفئة

تشريعات

النوع

قرار

جهة الإصدار

مجلس الوزاراء

القطاع

الطاقة النووية