قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2015
بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة شروط التراخيص
الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014 في شأن رسوم التراخيص والخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية،
وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
القانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.
الهيئة : الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الترخيص : الموافقة الصادرة عن الهيئة والتي تخول المرخص له القيام بنشاط محدد أو أكثر من الأنشطة الخاضعة للرقابة والمتعلقة بمرفق أو نشاط، أو أية موافقة أخرى تمنحها الهيئة لمقدم الطلب للقيام بمهام تحديد موقع منشأة نووية أو تصميمها أو تشييدها أو إدخالها إلى الخدمة أو تشغيلها أو إخراجها من الخدمة أو القيام بأي نشاط يتعلق بالتصرف بالوقود المستهلك أو النفايات المشعة، وفقًا لأحكام القانون.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص.
المرخص له : الشخص الحائز على رخصة ساري المفعول، وفقًا لأحكام القانون.
المشغل : أي شخص مأذون له أو يكون مسؤولاً عن الأمان النووي أو الأمان الإشعاعي أو أمان النفايات المشعة أو أمان النقل، وذلك عند اضطلاعه بأنشطة ذات علاقة بأية مرافق نووية أو بأية مصادر إشعاعية مؤينة، بما في ذلك الأفراد بصفتهم الشخصية والهيئات الحكومية والمرسلين أو الشاحنين والمرخص لهم والمستشفيات والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، وفقًا لأحكام القانون.
المفتشون : موظفو الهيئة المخولون بإجراء التفتيش الرقابي وإعداد التقارير وإثبات المخالفات للأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة وفقًا لأحكام القانون.
الجدول : جدول تصنيف المصادر المشعة، المرفق بهذا القرار.
المادة (2)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، تُفرض على المشغل أو المرخص له، عند ارتكاب أو معاودة ارتكاب أي منهما لأي من المخالفات الواردة في الجدول أدناه، الغرامات الإدارية المبينة إزاء كل منها:
| الرقم | وصف المخالفة | قيمة الغرامة عند ارتكاب المخالفة | قيمة الغرامة عند تكرار المخالفة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الشخص الاعتباري | الشخص الطبيعي | الشخص الاعتباري | الشخص الطبيعي | ||
| 1 | تعرض أحد أفراد الجمهور لإشعاع يتجاوز حدود الجرعة المناسبة (1 ملي سيفرت) أو حد الجرعة المكافئة السنوية لعدسة العين (15 ملي سيفرت) أو حد الجرعة المكافئة السنوية على أي جزء من الجلد (50 ملي سيفرت). | 100,000 | 250,000 | 250,000 | 750,000 |
| 2 | تعرض عامل لإشعاع يتجاوز حدود الجرعة المعنية بما لا يزيد على (50 ملي سيفرت) في سنة واحدة، ويزيد على (100 ملي سيفرت) في خمس سنوات. | 20,000 | 100,000 | 60,000 | 300,000 |
| 3 | تعرض عامل لإشعاع يتجاوز حدود الجرعة المعنية لعدسة العين بما يزيد على (50 ملي سيفرت) في سنة واحدة ويزيد (100 ملي سيفرت) في خمس سنوات، أو تجاوز الجرعة المكافئة السنوية على (500 ملي سيفرت) عند أي نقطة على اليدين أو القدمين أو الجلد. | 40,000 | 200,000 | 120,000 | 600,000 |
| 4 | فقدان المرخص له السيطرة على أي من المصادر المشعة المبينة في الفئة (1) من الجدول. | 100,000 | 250,000 | 250,000 | 750,000 |
| 5 | فقدان المرخص له السيطرة على أي من المصادر المشعة المبينة في الفئتين (2) و(3) من الجدول. | 60,000 | 150,000 | 180,000 | 450,000 |
| 6 | فقدان المرخص له السيطرة على أي من المصادر المشعة المبينة في الفئتين (4) و(5) من الجدول. | 20,000 | 50,000 | 60,000 | 150,000 |
| 7 | فقدان المرخص له السيطرة على أي من المواد الانشطارية الخاصة أو المصدرية. | 50,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 |
| 8 | التجهيز لنقل أي من المواد المشعة خلافًا للتغليف المعتمد من الهيئة. | 10,000 | 50,000 | 30,000 | 150,000 |
| 9 | نقل أي من المواد المشعة دون وضع اللافتة التحذيرية المعتمدة من الهيئة على وسيلة النقل المستخدمة. | 40,000 | 75,000 | 100,000 | 200,000 |
| 10 | نقل مواد مشعة خلافًا لما يتوافق مع خطة أمن النقل المعتمدة من الهيئة. | 40,000 | 100,000 | 120,000 | 300,000 |
| 11 | تجاوز مرفق نووي الحدود المسموح بها لتصريف النفايات المشعة. | / | 500,000 | / | 1,500,000 |
| 12 | تجاوز جهة أخرى، بخلاف المرفق النووي، الحدود المسموح بها لتصريف النفايات المشعة. | / | 100,000 | / | 300,000 |
| 13 | عدم إبلاغ الهيئة بأي من الحوادث وفقًا لما تضمنته شروط الترخيص. | / | 100,000 | / | 300,000 |
| 14 | عدم إبلاغ الهيئة بأي من الأعمال غير المخطط لها، وفقًا لما تضمنته شروط الترخيص. | / | 20,000 | / | 60,000 |
| 15 | عدم اتباع الخطط والترتيبات المتعلقة بالأمان أو الأمن أو الضمانات الواردة في طلب الترخيص، والتي سبق للهيئة القيام بمراجعتها وتقييمها. | 40,000 | 100,000 | 120,000 | 300,000 |
| 16 | تنفيذ أي تعديلات يكون لها تأثير كبير على الأمان أو الأمن أو الضمانات، دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. | 100,000 | 300,000 | 200,000 | 750,000 |
| 17 | عدم تقديم التقارير المطلوبة بموجب شروط الترخيص واللوائح المعتمدة من الهيئة. | 25,000 | 100,000 | 50,000 | 300,000 |
| 18 | التأخر في تقديم التقارير المطلوبة وفقًا لشروط الترخيص واللوائح المعتمدة من الهيئة، عن المواعيد المحددة لتقديمها. | 4,000 | 20,000 | 12,000 | 60,000 |
| 19 | عدم الحفاظ على الوثائق والسجلات وفقًا لشروط الترخيص واللوائح المعتمدة من الهيئة لهذه الغاية. | 25,000 | 100,000 | 75,000 | 300,000 |
| 20 | عدم القدرة على توفير وقت مناسب لدخول المفتشين إلى المواقع والمرافق ذات الصلة أو الوصول إلى الوثائق أو المعلومات التي يرغبون بالاطلاع عليها. | 25,000 | 100,000 | 75,000 | 300,000 |
| 21 | عرقلة التفتيش المتعلقة بالضمانات أو المعاينة التكميلية وفقًا لاتفاقية الضمانات الشاملة المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. | 50,000 | 200,000 | 150,000 | 600,000 |
| 22 | عدم تنفيذ المرخص له للالتزامات المترتبة عليه خلال إجراء الهيئة للمعاينة التكميلية والتقييم، وفقًا لما هو محدد في شروط الترخيص. | 25,000 | 100,000 | 75,000 | 300,000 |
| 23 | تأخر المرخص له عن تنفيذ التزاماته خلال إجراء الهيئة للمعاينة التكميلية والتقييم، وفقًا لما هو محدد في شروط الترخيص. | 5,000 | 20,000 | 15,000 | 60,000 |
| 24 | عدم تنفيذ إجراء تصحيحي بناءً على طلب الهيئة لمعالجة نواقص تؤثر في الأمان أو الأمن أو الضمانات. | 5,000 | 250,000 | 15,000 | 60,000 |
| 25 | التأخر عن تنفيذ إجراء تصحيحي بناءً على طلب الهيئة لمعالجة نواقص تؤثر على الأمان أو الأمن أو الضمانات. | 5,000 | 25,000 | 15,000 | 75,000 |
| 26 | التأخر عن تجديد الترخيص. | 10,000 في اليوم، وذلك من تاريخ انتهاء مدة الترخيص. وبحد أقصى 500,000 |
/ | 10,000 في اليوم، وذلك من تاريخ انتهاء مدة الترخيص. وبحد أقصى 500,000 مع إغلاق المنشأة. |
/ |
المادة (3)
أ. يجوز للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص أو أي جزء منه، في حال كان ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، أو معاودة ارتكابها، سيؤدي لأي من الحالات المنصوص عليها في المادة (31) من القانون.
ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة، قبل قيامها بتعليق أو إلغاء الترخيص أو أي جزء منه، إخطار المرخص له خطيًا بضرورة تصحيح سبب المخالفة وفقًا للمدة الزمنية التي تقررها لهذه الغاية، وعلى المرخص له الرد خطيًا بشأن الإجراءات التي سيقوم بها لتصحيح المخالفة، ويكون قرار الهيئة بهذا الشأن نهائيًا.
المادة (4)
أ. بالإضافة إلى الغرامات الإدارية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، يجوز للهيئة أن تفرض على المشغل أو المرخص له القيام بإجراءات تصحيحية لأي ممارسات أو إجراءات ترتكب خلافًا لأحكام القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة.
ب. يقوم المفتشون بإثبات كافة المخالفات المرتكبة خلافًا لأحكام هذا القرار وفقًا لأحكام القانون وبما يتفق مع اللائحة الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
ج. بالإضافة إلى الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار، يلتزم المشغل أو المرخص له المخالف بتعويض الهيئة عن كافة التكاليف والمصروفات التي تكبدتها خلال عملية التفتيش وإثبات المخالفات، على أن يكون تقدير الهيئة لهذه التكاليف والمصروفات نهائيًا وبما لا يخل بأي عقوبات أو غرامة ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
المادة (5)
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (6)
يتم تحصيل الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار وفقًا للوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن.
المادة (7)
أ. للمجلس تعديل تصنيف المصادر المشعة المبينة في الجدول كلما دعت الحاجة لذلك.
ب. يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (8)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
بتاريخ : 18 / شوال / 1436هـ
الموافق: 3 / أغسطس / 2015م
قيمة معيار السياسة والملف
الرقم
27
السنة
2015
المستوى
اتحادي
الحالة
ساري
الفئة
تشريعات
النوع
قرار
جهة الإصدار
مجلس الوزاراء
القطاع
الطاقة النووية